جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصوم
صفحات بعد
صفحات قبل
( الصفحة 363 )

مسألة 5 : لو نذر اعتكاف شهر يجزئه ما بين الهلالين وإن كان ناقصاً ، لكن يضمّ إليه حينئذ يوماً على الأحوط 1 .

مسألة 6 : يعتبر في الاعتكاف الواحد وحدة المسجد ، فلا يجوز أن يجعله في المسجدين ولو كانا متّصلين ، إلاّ أن يعدّا مسجداً واحداً ، ولو تعذّر إتمام الاعتكاف في محلّ النيّة ـ لخوف أو هدم ونحو ذلك ـ بطل ، ولا يجزئه إتمامه في جامع آخر2  .

نذر الاعتكاف ، ولا يترتّب عليه أحكامه التي ستجيء إن شاء الله تعالى .

وهكذا لو نذر اعتكاف يوم أو يومين مقيّداً بعدم الزيادة . نعم ، لو لم يكن هناك تقييد يصحّ النذر ويجب اعتكاف ثلاثة أيّام لاأقلّ، فيجب ضمّ يوم أو يومين ، فتدبّر.

1ـ قد عرفت أنّه لا يعتبر حدّ لأكثر من ثلاثة أيّام في الاعتكاف ، فيجوز نذر اعتكاف شهر ، وحيث إنّ الشهر في الشرع عبارة عمّا بين الهلالين، كما في رمضان وغيره ، فيكفي في الوفاء بالنذر اعتكاف شهر وإن كان ناقصاً بواحد ، لكن نظراً إلى ما تقدّم في السابق من أنّ مقتضى الاحتياط بعد السادس تكميل الثلاثة ، يضمّ إليه يوماً هنا ليكمّل الثالث العشر ، كما لا يخفى .

2ـ لأنّ الظاهر من النصوص الواردة في الاعتكاف بحكم الانصراف وحدة محلّه من المسجد ، كما حكي عن الجواهر(1) . وربما يقال(2) بأنّه مع الغضّ عن الانصراف يمكن الاستدلال لذلك بإطلاق طائفة من الروايات :

  • (1) جواهر الكلام 17 : 171 .
    (2) المستند في شرح العروة 22 : 428 .

( الصفحة 364 )

مسألة 7 : سطوح المساجد وسراديبها ومحاريبها من المساجد ، فحكمها حكمها ما لم يُعلم خروجها ، بخلاف ما أُضيف إليها كالدهليز ونحوه ; فإنّها ليس منها ما لم يُعلم دخولها وجعلها منها ، ومن ذلك بقعتا مسلم بن عقيل (عليه السلام) وهانئ (رحمه الله) ; فإنّ الظاهر أ نّهما خارجان عن مسجد الكوفة 1 .

منها : ما دلّ على أنّ من خرج من المسجد لحاجة لزمه الرجوع بعد القضاء إلى مجلسه (1) ، فلو جاز الاعتكاف في مسجد آخر حينئذ لم يلزمه الرجوع إلى الأوّل .

ومنها : ما دلّ على أنّ من خرج من المسجد لحاجة فحضر وقت الصلاة لا يجوز له أن يصلّي في غير مكّة إلاّ في المسجد الّذي سمّاه(2) ; أي اعتكف فيه. وهذا من دون فرق بين صورتي الاتّصال وعدمه ، مع ما في صورة الانفصال من عدم تحقّق عنوان الخروج لحاجة غالباً .

بقي الكلام في هذه المسألة فيما لو تعذّر إتمام الاعتكاف لخوف أو هدم ; فإنّ الظاهر حينئذ بطلان الاعتكاف ; وذلك لفرض التعذّر وعدم التمكّن العرفي من الإتمام ، وقد مرّ في صدر المسألة اشتراط وحدة المكان ، فلا مجال لاحتمال جواز الإتمام في مسجد آخر كما عن الجواهر (3) . وحينئذ فإذا لم يكن الاعتكاف واجباً معيّناً ـ أي منذوراً في أيّام مخصوصة ـ لا يجديه هذا الاعتكاف ، وإن كان واجباً معيّناً بالمعنى المذكور وجب الاستئناف والقضاء في مسجد آخر ـ أو في هذا المسجد ـ بعد رفع التعذّر ظاهراً .

1ـ لا إشكال في لزوم إحراز المسجديّة في جواز الاعتكاف فيه ، وعليه :

  • (1) وسائل الشيعة 10 : 549 ـ 551 ، كتاب الاعتكاف ب 7 .
    (2) وسائل الشيعة 10: 551 ـ 552، كتاب الاعتكاف ب8 .
    (3) جواهر الكلام 17 : 171 .

( الصفحة 365 )

مسألة 8 : لو عيّن موضعاً خاصّاً من المسجد محلاًّ لاعتكافه لم يتعيّن ، ويكون قصده لغواً حتّى فيما لو عيّن السطح، دون الأسفل أو العكس ، بل التعيين ربما يورث الإشكال في الصحّة في بعض الفروض 1 .

فسطوح المساجد وسراديبها ومحاريبها من المساجد ما لم يعلم خروجها ، وبالإضافة إلى الفضاء غير المسقّف من المسجد ، فالمساجد فيها مختلفة ، ففي بعضها تكون جزءاً من المسجد ، وفي بعضها خارجاً .

وبالجملة : فاللازم إحراز المسجديّة . ومنه يعلم خروج مثل الدهليز ممّا أُضيف إلى المسجد ولم يعلم الدخول في المسجد وجعله منه .

ونسب إلى الشهيد(1) بطلان الاعتكاف وتحقّق الخروج من المسجد ـ لا لحاجة ـ بالصعود على السطح ، ولعلّ مورد نظره صورة العلم بخروج السطح عن عنوان المسجديّة ، وإلاّ فلا وجه لذلك حتّى في صورة الشكّ ; لأنّ الظاهر ثبوت الجزئيّة بنظر العرف . ثمّ إنّ من المواضع الخارجة عن عنوان المسجد بقعتي مسلم بن عقيل (عليه السلام) وهانئ بن عروة (رحمه الله)  ، الواقعتين في جنب مسجد الكوفة ; فإنّ وقوعهما في جنبه لا يقتضي الحكم بكونهما من المسجد ، كما هو واضح .

1ـ لأنّ محلّ الاعتكاف هو جميع المسجد الذي اعتكف فيه ; لأنّ الجميع من المساجد الأربعة أو المسجد الجامع فرضاً ، ولا أثر لتعيينه موضعاً خاصّاً من المسجد ; من دون فرق بين أن يكون تعيين المحلّ الخاصّ لأجل كونه أقرب بشؤونه ومقاصده ، أو لأجل كونه مؤثّراً في زيادة الأجر ، بل في المتن : أنّ التعيين ربما يورث الإشكال في الصحّة فيما لو كان التعيين لأجل تخيّله عدم صحّة الاعتكاف إلاّ

  • (1)الدروس الشرعيّة 1 :300 ،جواهر الكلام 17 :174 ، مستمسك العروة 8 :569 .

( الصفحة 366 )

مسألة 9 : من الضروريّات المبيحة للخروج إقامة الشهادة وعيادة المريض إذا كان له نحو تعلّق به ، حتّى يعدّ ذلك من الضروريّات العرفيّة . وكذا الحال في تشييع الجنازة ، وتشييع المسافر ، واستقبال القادم ، ونحو ذلك وإن لم يتعيّن عليه شيء من ذلك . والضابط : كلّ ما يلزم الخروج إليه عقلا أو شرعاً أو عادة من الأُمور الواجبة أو الراجحة ; سواء كانت متعلّقة بأُمور الدنيا أو الآخرة ، حصل ضرر بترك الخروج أو لا .

نعم ، الأحوط مراعاة أقرب الطرق والاقتصار على مقدار الحاجة والضرورة ، ويجب أن لا يجلس تحت الظلال مع الإمكان ، والأحوط عدم الجلوس مطلقاً إلاّ مع الضرورة ، بل الأحوط أن لا يمشي تحت الظلال وإن كان الأقوى جوازه . وأمّا حضور الجماعة في غير مكّة المعظّمة فمحلّ إشكال 1 .

في المحلّ المعيّن ; لاستلزامه التشريع ; لما عرفت من أنّه لا فرق في الصحّة بين أبعاض المسجد الذي يصحّ فيه الاعتكاف .

1ـ قد تقدّم البحث في هذه المسألة في الأمر السابع من شروط الاعتكاف ، وعرفت أنّ الأمر المبيح للخروج عن المسجد ـ بعد كون الاعتكاف موجباً لاستدامة اللبث في المسجد ـ هو ما يلزم الخروج إليه عقلا أو شرعاً أو عادة من الأُمور الواجبة أو الراجحة ; سواء كانت متعلّقة بأُمور الدنيا أو الآخرة . نعم ، قد ورد النصّ على جواز عيادة المريض ومثلها (1) .

والذي ينبغي بيانه هنا أنّ مقتضى الاحتياط الوجوبي مراعاة أقرب الطرق والاقتصار على مقدار الحاجة والضرورة ، كما أنّ في صحيحة داود بن سرحان

  • (1) وسائل الشيعة 10 : 549 ، كتاب الاعتكاف ب 7 ح 2 وغيره .

( الصفحة 367 )

مسألة 10 : لو أجنب في المسجد وجب عليه الخروج للاغتسال إذا لم يمكن إيقاعه فيه بلا لبث وتلويث ، وقد مرّ حكم المسجدين ، ولو ترك الخروج بطل اعتكافه من جهة حرمة لبثه 1 .

المتقدّمة(1) في الأمر السابع النهي عن القعود تحت الظلال حتّى العود إلى مجلسه ، لكن احتاط وجوباً بعدم الجلوس مطلقاً ; أي ولو غير تحت الظلال ; لمنافاته لحقيقة الاعتكاف ، كما أنّه احتاط استحباباً بعدم المشي تحت الظلال وإن قوّى جوازه ; وذلك لدلالة الصحيحة المشار إليها على أنّ المنهيّ هو عنوان القعود تحت الظلال ، كما لا يخفى .

ثمّ إنّك عرفت أنّه لا مجال للحكم بجواز الخروج عن المسجد لحضور الجماعة المنعقدة في محلّ آخر ; لأنّه ليس من الحاجة الملحة أو التي لابدّ منها . نعم ، هنا روايات في استثناء مكّة المعظّمة غير صافية الدلالة، وإن جعل صاحب الوسائل في عنوان الباب قوله : «ولا الصلاة في غير مسجده إلاّ بمكّة»(2) ، فراجع .

1ـ قد تقدّم البحث عن هذه المسألة في ذيل الأمر السابع من الأُمور المعتبرة في الاعتكاف ، والذي أُضيف هنا أنّه لو ترك الجنب ـ أي بالجنابة غير الاختياريّة كالاحتلام مثلا ـ الخروج من المسجد بطل اعتكافه من جهة حرمة لبثه ، وليس هذا من شبه مصاديق اجتماع الأمر والنهي، الذي حقّقنا في الأُصول جوازه ، وحكمنا بصحّة المجمع إذا كان عبادة (3)، فتدبّر .

  • (1) في ص 357 .
    (2) وسائل الشيعة 10 : 551 ـ552 ، كتاب الاعتكاف ب 8 .
    (3) سيرى كامل در اصول فقه 6 : 614 ـ 620 .